الشيخ علي پناه الاشتهاردي
77
مدارك العروة
مسألة 11 - الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجدا بأن يقول : وقفته قربة إلى اللَّه ، لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني فيجري عليه حينئذ حكم المسجديّة وإن لم تجر الصيغة .
--> ( 1 ) البقرة / 114 .