الشيخ علي پناه الاشتهاردي

77

مدارك العروة

مسألة 11 - الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجدا بأن يقول : وقفته قربة إلى اللَّه ، لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني فيجري عليه حينئذ حكم المسجديّة وإن لم تجر الصيغة .

--> ( 1 ) البقرة / 114 .